[٢ - جواز تغسيل الرجل زوجته، وتجهيزها، والزوجة كذلك.]
٣ - جواز استئذان الرجل زوجاته أن يُمرَّض في بيت إحداهن إذا كان الانتقال يشقُّ عليه, وإذا لم يأذنَّ، فحينئذ يقرع بينهن.
٤ - جواز المرض والإغماء على الأنبياء، بخلاف الجنون؛ فإنه لا يجوز عليهم؛ لأنه نقص, والحكمة من مرض الأنبياء؛ لتكثير أجرهم، ورفع درجاتهم, وتسلية الناس بهم؛ ولئلا يفتتن الناس بهم فيعبدونهم؛ لما يظهر على أيديهم من المعجزات والآيات البينات, وهم مع ذلك لا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً إلا ما شاء اللَّه.
[٥ - استحباب الغسل من الإغماء؛ لأنه ينشط ويزيل أو يخفف الحرارة.]
٦ - إذا تأخر الإمام تأخراً يسيراً ينتظر, فإذا شق الانتظار صلى أعلم الحاضرين.
٧ - فضل أبي بكر، وترجيحه على جميع الصحابة - رضي الله عنهم - , وتنبيهه وتنبيه الناس أنه أحق بالخلافة من غيره؛ لأن الصلاة بالناس للخليفة؛ ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - قالوا:((رضينا لدنيانا من رضيه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لديننا)).
٨ - إذا عرض للإمام عارض، أو شُغل بأمرٍ لا بدّ منه منعه من حضور الجماعة؛ فإنه يستخلف من يصلي بهم، ويكون أفضلهم.
٩ - فضل عمر - رضي الله عنه -؛ لأن أبا بكر وثق به, ولهذا أمره أن يصلي،