للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهوة، والثاني ما تعلق فيه بشبهة (١).

فالأول متعلق بأفعال الجوارح، وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيمًا للشهوة وانقيادًا للهوى كالزنا وشرب الخمر والغصب، فهذا نوع من الفسق يمنع من انعقاد الإمامة ويمنع من استدامتها، وإذا طرأ على من انعقدت له الإمامة انعزل بفسقه، فإذا عاد إلى العدالة لم يعد للإمامة إلا بعقد جديد على رأي الماوردي وبعض الفقهاء، وإن كان من يرى أنه يعود للإمامة دون عقد ولا بيعة ما دام يعزل فعلاً.

أما الضرب الثاني من الفسق فمتعلق بالاعتقاد والمتأول بشبهة تعترض فيتناول لها خلاف الحق، ومن رأي الماوردي وغيره أن فسق الاعتقاد حكمه حكم فسق الجوارح يمنع من انعقاد الإمامة ويمنع من استدامتها، على حين يرى بعض علماء البصرة أن الفسق المتعلق بالاعتقاد لا يؤدي إلى عزل الإمام، بل هناك من يرى أن الفسق بنوعيه لا يترتب عليه العزل ما لم يكن كفرًا.

وقد استدل من قال بعزل الخليفة بالكفر دون المعصية بحديث عُبادة بن الصامت قال: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -, عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا , وَأَثَرَةً عَلَيْنَا , وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا , عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».


(١) " الأحكام السلطانية ": ص ١٦.

<<  <   >  >>