للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشاهدين، وقال آخرون تنعقد بواحد لأن الأمر فيها لا يحتاج لشهود (١).

وكل هذه الآراء لا تتفق مع قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨]، فلا يكون الأمر شورى إذا اكتفى برأي واحد أو اثنين أو خمسة، وإنما يجب أن يقوم على رأي كل من يستطاع أخذ رأيه، ولعل أقرب هذه الآراء جميعًا للصحة هو الرأي الذي كان يرى الاكتفاء برأي أهل الشورى في عاصمة الخلافة لصعوبة الحصول في الوقت المناسب على رأي الآخرين، ولكن ظروف العصر لا تجعل لهذا الرأي محلاً اليوم، فلا بد إذن أن يقوم الاختيار على رأي أهل الشورى في جميع البلاد الإسلامية ما دام في الاستطاعة أن يُبْدُوا رأيهم جميعًا في وقت مناسب، فإذا اجتمعوا جميعًا أو أكثرهم على اختيار شخص انعقدت له الإمامة باختيار الجميع أو كثرتهم.

وَحْدَةُ الإِمَامَةِ:

المقصود بوحدة الإمامة أنه لا يختار لرئاسة الدولة الإسلامية إلا شخص واحد وأنه لا يجوز أن يكون للمسلمين إلا دولة واحدة، وذلك أن الله - جَلَّ شَأْنُهُ - جعل المسلمين أمة موحدة


(١) " الأحكام السلطانية " للماوردي: ص ٥، ٦، " الأحكام السلطانية " للفراء: ص ٧، " الملل والنحل ": جـ ٤ ص ١٦٧، ١٧١، " المسامرة ": جـ ٢ ص ١٧١، ١٧٣، " المواقف ": ص ٦٠٦، " أسنى المطالب ": جـ ٤ ص ١٠٩.

<<  <   >  >>