للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:

يترتب على أن المال مال الله النتائج الآتية:

١ - لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يتملك المال تملكًا نهائيًا، ولا يجوز لأحد أن يكون له على المال إلا ملك المنفعة، لأن حقوق الله ثابتة له - جَلَّ شَأْنُهُ -، وليس لأحد من البشر أن يتصرف فيها أو يتنازل عنها حاكمًا كان أو محكومًا فردًا أو جماعة.

٢ - إن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن تنظم طريقة الانتفاع بالمال، إذ المال وإن كان لله إلا أنه جعله لمنفعة الجماعة، والقاعدة في الإسلام أن كل ما ينسب من الحقوق لله إنما هو لمنفعة الجماعة وهي التي تشرف عليه دون الأفراد.

٣ - إن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن ترفع يد مالك المنفعة من المال إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة تعويضًا مناسبًا، إذ الإسلام لا يجيز الغصب ولا يحل أخذ المال بغير طيب نفس صاحبه، كما لا يحل أخذه بالباطل وذلك قول الله تعالى {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨]. وقول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»، وقوله: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ».

٤ - أن الإسلام وإن كان يبيح حرية التملك إلى غير حد، إلا

<<  <   >  >>