للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وِلاَيَةُ العَهْدِ:

تختلف ولاية العهد عن الاستخلاف بعض الشيء وإن كان حكمها واحدًا، فالأصل أن الاستخلاف لا يكون إلا عندما تحضر الوفاة الخليفة، فيستخلف غيره أي يرشحه للخلافة كما فعل أبوبكر وعمر فإنهما لم يستخلفا إلا لما حضرتهما الوفاة، ولا يقصد الخليفة من الاستخلاف إلا توجيه أهل الحل والعقد إلى الرجل الصالح للخلافة على أن لا يألو الخليفة جهدًا في الاختيار، وأن لا يختار من ذوي قرباه. أما ولاية العهد فتكون والخليفة في صحته وعافيته، وتحدث غالبًا قبل وفاته بزمن طويل أو على أثر توليه الخلافة، ولا يقصد من ولاية العهد إلا ايثار ذوي القربى بالخلافة، وحفظ الخلافة في أسرة بعينها دون رعاية لمصلحة الأمة.

وإذا كان الاستخلاف سُنَّةً حَسَنَةً سَنَّهَا أبو بكر وتبعه فيها عمر، فان ولاية العهد بدعة ابتدعها معاوية، ليمكن لولده يزيد الفاسق من رقاب المسلمين، وليحول الخلافة مُلْكًا عَضُوضًا مستقرًا في غلمان بني أمية وَفُسَّاقِهَا.

ولقد بذل معاوية في سبيل أخذ العهد لولده يزيد ما بذل من الدهاء والخديعة والرشوة، ثم لجأ أخيرًا إلى التهديد والإكراه والادعاء بأن كبار أبناء الصحابة كالحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بايعوا يزيد وهم لم يبايعوه، حتى إذا ظن أنه مكن لولده يزيد كان قد مكن للفساد والفتنة، وأقام أمر الأمة

<<  <   >  >>