للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَجَوُّزٌ لاَ مَحَلَّ لَهُ:

ولقد تجوز أكثر الفقهاء في التعبير وسموا ما حدث من ترشيح أبي بكر لعمر بيعة، ورتبوا على ذلك نتيجة غير صحيحة تخالف كل المخالفة نصوص الشريعة الإسلامية وروحها، حيث أجازوا للإمام القائم أن يعقد البيعة لمن يخلفه بعهد منه، حتى لقد قالوا هذه المسألة مِمَّا انعقد الإجماع على جوازها ووقع الاتفاق على صحتها واستدلوا على ذلك بأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروها، أحدهما: أن أبا بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عهد بها إلى عمر فأثبت المسلمون إمامة عمر بعهد أبي بكر، وثانيهما: أن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر، اعتقادًا بصحة العهد بها، وخرج باقي الصحابة منها حتى قال علي للعباس حين عاتبه على الدخول في الشورى: «كَانَ أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ أُمُورِ الإِسْلاَمِ لَمْ أَرَ لِنَفْسِي الخُرُوجَ مِنْهُ» (١).

وما استدل به الفقهاء لا يؤدي إلى إعطاء الإمام القائم حق عقد البيعة لمن يخلفه، ويكفي في التدليل على ذلك ما قالوه من أن أبا بكر عهد بالخلافة لعمر فأثبت المسلمون إمامة عمر بعهد


(١) " الأحكام السلطانية " للماوردي: ص ٩، "الأحكام السلطانية " للفراء: ص ٩، " المسامرة ": جـ ٢ ص ١٧١، " مقدمة " ابن خلدون: ص ١٩٨، ٢٠٠، " الملل والنحل ": جـ ٤ ص ١٦٧ وما بعدها، " المواقف ": ص ٦٠٦، ٦٠٧، " حاشية ابن عابدين ": جـ ٤ ص ٤٢٨.

<<  <   >  >>