للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إنما تكون في المعروف، وأما الدراسة بين فتيات متبرجات، وشابّ في أحسن شبابه، وكذلك الفتاة، فإنّها تعتبر فتنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((ما تركت بعدي فتنةً أضرّ على الرّجال من النّساء)). ويقول: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للبّ الرّجل الحازم من إحداكنّ)).

فهي فتنة للمرأة، وفتنة للرجل، وتعتبر إساءةً إلى التعليم، فكيف يستطيع الشخص أن يحصّل العلم والمرأة أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله، فعلى هذا يحرم على المسلم أن يدرس في هذه المدارس سواء كانت في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر، فهذه المدارس أصبحت مفسدةً للشباب وإساءةً إلى التعليم.

السؤال٢١٥: بعض الإخوة الفرنسيين الذين دخلوا في الإسلام قريبًا يسألون عن أموال اكتسبوها من المعاملات الربوية، وعن أثاث اشتروه بأموال مسروقة، فكيف يتصرفون مع هذا المال والأثاث؟

الجواب: أما المعاملة الربوية فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: {فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله (١) ويقول سبحانه وتعالى: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (٢)}.

فعلى هذا إن تاب الشخص وله معاملات مع الناس فلا يأخذنّ إلا رأس ماله، أو تاب الشخص وليست له معاملات، لكنه قد تعامل معهم من قبل فلا بأس أن يتصدق منها إن أحب، وإذا كان محتاجًا فلا بأس أن يأخذها، لأن الله عز وجل يقول: {فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٩.

<<  <   >  >>