للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقيود أخرى في التعريف، كقيد: في الدين، يقصد، المبالغة في التعبد.

(قال الشيخ الغامدي: [وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ... ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس الملذات، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، ثم ذكر الحديث ... ) (١). فالإنكار إنما توجه إليهم بسبب قصد القربة بهذا الترك .... ومن هنا تتقرر هذه القاعدة التي نص عليها الشاطبي - رحمه الله - حيث قال: (ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا، وليس بمشروع) (٢).

فالفعل الذي يقترن به أصل التشريع بإلحاق حكم شرعي له، كالاستحباب أو الوجوب، يكون بدعة، فإن لم يقترن به هذا القصد فهو منهي عنه؛ لكونه معصية أو هو عفو (٣). ...

ثم قال: وقصد القربة يراد به: إلحاق حكم شرعي بعمل محدث، كالندب والاستحباب والإيجاب أو الكراهة والتحريم، قال شيخ الإسلام: (فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو فعله، من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله) (٤)، ويراد به كذلك استحسان الفعل المحدث، وإن لم يلحق به حكماً شرعياً، وإن كان ذلك غير متصور؛ لأن من لوازم استحسانه إلحاق وصف شرعي به، وإلصاق حكم تشريعي بالبدعة.

وقصد القربة يتوجه إلى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القربة كالعبادات المحضة، وهي حق خالص لله سبحانه، فلابد من مطابقة فعل العبد لأمر الشرع (٥).

وكل ما فهم من الشرع أنه لا خيرة للعبد فيه، سواء كان له معنى معقول أو غير معقول، فإنه مما يعلم أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده من غير زيادة ولا نقصان (٦) ... ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي يحمل أوجهاً متعددة مثل الأمور الدنيوية، فينظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه، أو باعتبار وجه القربة إذا اتحدت


(١) الاستقامة (١/ ٣٣٩).
(٢) الاعتصام (٢/ ١٠٨).
(٣) المصدر السابق (١/ ٢١١).
(٤) مجموع الفتاوى (٣/ ١٩٣)، ولاحظ أن شيخ الإسلام هنا لم يتكلم عن البدعة.
(٥) انظر الموافقات للشاطبي: ٢/ ٣٠٨.
(٦) المصدر السابق: ٢/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>