للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية) (١).

قول الشيخ العثيمين: (ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، من عقيدةٍ أو عمل) (٢).

قول الشيخ الألباني: (إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:

أ - كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.

ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.

د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.

هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.

و- كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.

ز - الغلو في العبادة.

ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد) (٣).

قول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي: (والبدعة شرعاً هي التي أحدثت بعد الرسول على سبيل التقرب إلى الله ولم يكن قد فعلها الرسول، ولا أمر بها ولا أقرها ولا فعلتها الصحابة) (٤).

قول الشيخ حافظ الحكمي: (ومعنى البدعة: شرع ما لم يأذن الله به، ولم يكن عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه) (٥)

قول الشيخ أبي بكر الجزائري: (وهي في عرف الشرع: كل ما لم يشرعه الله


(١) جامع العلوم والحكم ٢٦٦.
(٢) شرح لمعة الاعتقاد ٢٣.
(٣) أحكام الجنائز (ص/٢٤٢).
(٤) تحذير المسلمين من الابتداع في الدين ١٠.
(٥) معارج القبول ٢/ ٥٠٢.

<<  <   >  >>