وكان قميصه فوق الكعبين مطلق الازرار وكمه الى الرسغ وكان يتقنع بردائه وربما خالف بين طرفيه على عاتقه الايسر وكان اذا اعتم يدير كور العمامة على رأسه ويعرشها من ورائه ويرخى لها ذؤابة بين كتفيه. وكان يتختم في يمينه ويقول اليمنى أحق بالزينة من الشمال وكان يجعل فص الخاتم في باطن كفه وربما تختم في شماله. وكان يبدأ في لبس نعليه وخفيه باليمين وفي الخلع باليسار ونهى عن المشى في نعل واحدة أو خف واحدة وان ينتعل الرجل قائما.
[فصل وأمر صلى الله عليه وسلم باحفاء الشارب وأعفاء اللحا]
«فصل» وأمر صلى الله عليه وسلم باحفاء الشارب وأعفاء اللحا فكان يجز شاربه ويقلم شك من الراوي (وكان قميصه فوق الكعبين) وكان كمه مع الاصابع أخرجه الحاكم عن ابن عباس (وكمه الى الرسغ) أخرجه أبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد (وربما خالف بين طرفيه) وهو الاضطباع (كان يدير كور العمامة على رأسه الي آخره) أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن عمر وكور العمامة بضم الكاف وسكون الواو ثم راء (ذؤابة) بضم المعجمة وفتح الهمزة المخففة أى عذبة قال السيوطى وأقل ما ورد في قدرها أربع أصابع وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبر (كان يتختم في يمينه) قد سبق الكلام على ذلك في ذكر ملبوساته (نهي عن المشى في نعل واحدة) لما فيه من المثلة وخرم المرؤة (وأن ينتعل الرجل قائما) لانه يخاف عليه السقوط لانقلاب النعل ونحو ذلك.
(فصل) في ذكر بعض خصال الفطرة (وأمر باحفاء الشوارب الي آخره) فقال احفوا الشوارب واعفوا للحاء أخرجه مسلم والترمذي والنسائى عن ابن عمر وأخرجه ابن أبي عدى عن أبى هريرة وأخرجه الطحاوي عن أنس وزاد ولا تشبهوا باليهود وأخرجه ابن أبى عدي والبيهقي في الشعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد وانتفوا الشعر الذي في الاناف واحفاء الشوارب بكسر الهمزة وسكون المهملة ثم فاء هو استئصال أخذ شعرها يقال أحفا وحفا شاربه اذا استأصل أخذ شعره رباعى وثلاثي والفعل على الاولى بقطع الهمزة وعلى الثاني بوصلها وليس المراد هنا استئصال الشارب من أصله بل المراد إحفاء ما طال على الشفتين قال النووى المختار أنه يقص جانبيه وطرف الشفة انتهى وأخذ المزني بظاهر الحديث فكان يستأصل شاربه (وإعفاء اللحا) بكسر الهمزة وسكون المهملة وفتح الفاء ثم مد وهو ثلاثى ورباعي كالاعفاء يقال منه أعفيته وعفوته والمراد به توفير اللحية خلاف عادة الفرس من قصها ولمسلم في رواية وأوفوا اللحا وهو بمعنى اعفوا وفي اخري وارخوا بالمعجمة من الارخاء ولابن ماهان بالجيم بمعناه أيضا من الارجاء وهو التأخير وأصله ارجئوا بالهمز فحذف تخفيفا وحاصل الحديث النهى عن توفير الشوارب وقص اللحا لان فيه تشبها باليهود نعم لا بأس بقصن ما زاد من اللحية على قبضة فقد كان ابن عمر يفعله وأخرج الترمذي عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها وهو محمول على ذلك (كان يجز شاربه الى آخره) أخرجه البيهقى في الشعب عن أبى هريرة الا ذكر حلق العانة