للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣ - بَابٌ: فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

٦٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" (١).


= وهو في "مسند أحمد" (٩٢٩٠).
وأخرجه الحاكم ١/ ٨، وعنه البيهقي في "السُّنن" ٨/ ١٣٥ من طريق عوف، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإسناده صحيح، وصححه الحافظ العراقي في "أماليه"، وقال الذهبي في "مختصر سنن البيهقي" إسناده قوي. نقله عنهما المناوي في "الفيض".
وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٢٣) بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"، وإسناده حسن في الشواهد.
وفي باب النهي عن إتيان المرأة في الدبر عن ابن عباس عند الترمذي (١٢٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٥٢)، وصححه ابن حبان (٤٢٠٢) و (٤٢٠٣).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٧٠٦)، والنسائي (٨٩٤٧).
وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد (٢١٨٥٨).
وفي باب النهي عن إتيان الكاهن عن جابر عند البزار (٣٠٤٥ - زوائده)، وإسناده صحيح.
وعن عمران بن حصين عنده أيضًا (٣٠٤٤)، ورجاله ثقات.
وإطلاق الكفر في هذا الحديث على التغليظ والتشديد عند أهل العلم، ولا يخرج صاحبه المتلبس به عن الملة.
(١) رجاله لا بأس بهم، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>