وأخرجه أحمد في "مسنده" (٦٦٧٠) عن أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، به. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ١/ ٣١١ و ٦/ ٢٨٢ من طريقين عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٤٨٩) من طريق أبي حنيفة النعمان، عن عمرو بن شعيب، به وزاد في آخره: "أنزل أو لم ينزل". قوله: "توارت" أي: غابت. "الحشفة": رأس الذكر، قاله السندي. تنبيه: هذا الحديث وسابقه ليسا في (م). (١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري، وهو عبد الله بن عمر أخو عبيد الله بن عمر الثقة. وأخرجه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣) من طريق عبد الله العمري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٦١٩٥)، وانظر شواهده فيه. وأخرج مسلم (٣١٤) (٣٣) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم". وهو عند أبي داود (٢٣٧)، والنسائي ١/ ١١٢ بنحوه. وقد ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يدل على أنه لا غُسل بعد الاحتلام إلا برؤية الماء عن أم سلمة عند البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣)، وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٠٣) ولفظه: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نعم إذا رأت الماء".