(١) إسناده صحيح. وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩)، وأبو داود (٤٤٤٦)، والترمذي (١٥٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٧٥ - ٧١٧٨) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٨١٩)، وأبو داود (٤٤٤٩)، والنسائي (٧١٧٩) من طرق عن ابن عمر. قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢ في تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢]: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان مخيرًا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩] فلزمه الحكم وزال عنه التخيير. وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. والثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم. وهذا مروي عن =