للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابٌ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

٢٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح)

وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، خَتَنُ الْمُقْرِئِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ

عَنْ أَبِيهِ -واسمه أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ، وَلَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ" (١).

٢٧١م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوَهُ.

٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ (ح)


= وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٥١٦ - ترجمة عبد الله بن فروخ- من طريق ابن عقيل بن أبي طالب، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يكفي من الوضوء مد، ومن الغسل صاع".
ويشهد للمرفوع منه أحاديث الباب، فيصح بها.
والقصة فيه ورد نحوها عن جابر عند البخاري (٢٥٢)، والنسائي ١/ ١٢٧ - ١٢٨ من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي جعفر الباقر: أنه كان عند جابر هو وأبوه وعنده قومه، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعرًا وخير منك. ثم أمنا في ثوب.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٥٩)، والنسائي ١/ ٨٧ - ٨٨ و٥/ ٥٦ - ٥٧ من طريق قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (١٧٠٥).
قوله: "من غلول"، قال السندي: بضم الغين المعجمة: الخيانة في الغنيمة، والمراد ها هنا مُطلَق الحَرَام.

<<  <  ج: ص:  >  >>