وأخرجه مسلم (٢١) (٣٥)، وأبو داود (٢٦٤٠)، والترمذي (٢٧٨٩)، والنسائي ٧/ ٧٩ من طريق الأعمش، به. وهو في "مسند أحمد" (٨٩٠٤). وانظر تتمة تخريجه عند الحديث السالف برقم (٧١). والمراد بقوله: "أمرت أن أقاتل الناس" مشركو العرب وأهل الأوثان دون أهل الكتاب. قال ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٣١: ولا تقبل الجزية من عبدة الأوثان ومَن عَبَدَ ما استحسن، ولا يقبل منهم سوى الإسلام، هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي، وروي عن أحمد: أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو مذهب أبي خيفة، لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق، فيقرون ببذل الجزية كالمجوس، وحكي عن مالك: أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش لحديث بريدة عند مسلم (١٧٣١) وفيه "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ... " وهو عام.