وأخرجه أبو داود (٤٥٩٤) عن محمَّد بن المتوكل، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٥٧) عن أحمد بن سعيد، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٤٥٩٤) من طريق عبد الملك الصنعاني، عن معمر، به. وهو في "مسند أحمد" (٨٢٥٢) عن عبد الرزاق. قال الخطابي في "غريب الحديث" ١/ ٦٠١: وهذا يُتأول على وجوه: أحدها أن يكون معناه إباحة النار واقتباسها من غير إذن موقدها، وأنه إذا أخذ منها جذوة لم يلزمه لها قيمة. وقال بعضهم: تأويله النار تطير بها الريح، فتحرق متاعا لقوم، يريد أنه لا بلزم موقدَها غرامةٌ. ومنهم من فرق بين النار يوقدها رجلٌ ليصطليَ بها، أو يشتوي عليها لحما، وبين أن يوقدها عبثًا لا لأرب، فرأى ما تجني تلك هدرًا، وفيما تجني هذه الغرامة.