للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ

٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ". فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَؤوا رُؤوسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْنافِكُمْ (١).

٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ


(١) إسناده صحيح. الزهري: هو محمَّد بن مسلم، وعبد الرحمن الأعرج: هو ابن هرمز.
وأخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، وأبو داود (٣٦٣٤)، والترمذي (١٤٠٣) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٧٨)، و "صحيح ابن حبان" (٥١٥).
قوله: "بين أكنافكم" كذا في (س) و (م)، وهو جمع كَنَفٍ بمعنى الجانب، وفي نسخة (ذ) والمطبوع: "بين أكتافكم" بالتاء، جمع كَتِفٍ. وعلى الأول فالمعنى: لأُشيعنَّ هذه المقالة فيكم فلا يمكن لكم أن تغفلوا عنها. وعلى الثاني فالمعنى: لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين، والمراد المبالغة في إجراء الحُكم فيهم وإن ثَقُل عليهم، قيل: قاله حين كان أميرًا على المدينة.
وقال الخطابي في "أعلام الحديث" ٢/ ١٢٢٨: فأما عامة أهل العلم، فإن الأمر في ذلك عندهم على سبيل المعروف المرغب فيه والمندوب إليه، وذلك لأن غرزه خشبة في جداره إنما هو دخولٌ في ملكه، واستعمال لماله من غير إذنه، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحل امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه" فدل على أن أمره بذلك إنما هو على طريق المعونة والإرفاق ...

<<  <  ج: ص:  >  >>