للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً (١).

٤٣ - بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٢٩٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قال: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨] وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ


= قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ١٩٢: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد" وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم ثبت أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم.
وأخرجه أبو داود (١٨٠٨)، والنسائي ٥/ ١٧٩ من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٥٣).
وانظر ما سلف برقم (٢٩٨٠).
(١) إسناده صحيح. أبو إبراهيم التيمي: اسمه يزيد بن شريك بن طارق.
وأخرجه مسلم (١٢٢٤)، والنسائي ٥/ ١٧٩ - ١٨٥ من طريق إبراهيم التيمي، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>