للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - بَابُ مَنْ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ" (١).

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ (٢).


= وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/ ٩٧٥، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٦٧، من طريق سلمة بن الحسن الكوفي، عن دهثم، به.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٣٧، والطبراني (٢٠٨٨)، والدارقطني (٤٥٤٤)، والبيهقي ٦/ ٦٧ من طريق مروان بن معاوية، عن دهثم، عن عقيل بن دينار مولى جارية، عن جارية مرفوعًا.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٦٧ من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي، عن دهثم، عن عبد الله بن أبي سعيد الأنصاري، عن حذيفة، مرفوعًا.
قوله: "في خُصٍّ" الخص: هو البيت يُعمل من الخشب والقصب، قاله ابن الأثير في "النهاية" ٢/ ٣٧.
وقوله: "القُمُط" هي جمع قِماط، وهي الشرط التي يُشَدّ بها الخص ويُوثَق، من ليف أو خُوص أو غيرهما. "النهاية" ٤/ ١٠٨.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري.
أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهمام: هو ابن يحيي العَوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وقد سلف برقم (٢١٩٠)، وانظر تخريجه والكلام عليه هناك.
(٢) قال في "إنجاح الحاجة": قيل: صورته إذا بايع الرجل متاعه من رجل أولًا، فباع وكيلُه من رجل آخر أو بالعكس، فالبيع للأول منهما، فلا يجبر البائع الثاني على تخليص المبيع من المشتري الأول، وإن اشترطه عند البيع، لأن تصرُّف الأول نافذٌ قطعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>