وأخرجه مسلم (١٤٨٣) في الطلاق: باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وأبو داود (٢٢٩٧) الطلاق: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. والنسائي ٦/ ٢٠٩ في باب خروج المتوفى عنها بالنهار من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. قال السندي في "حاشيته على النسائي": والحديث في المطلقة، والمصنف أخذ منه حكم المتوفى عنها زوجها، لأن المطلقة مع أنها تجري عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق، وفي الثلاث على الاختلاف، إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث، فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بالأولى ... وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٤٤). (٢) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو بكر ابن أبي الجَهم: هو ابن عبد الله بن أبي الجَهْم. =