للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - بَاب مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ إنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" (١).

٢٧١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ «أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ فقَالَ: "نَعَمْ" (٢).


= وهو في "مسند أحمد" (٥٩٥).
وسيأتي برقم (٢٧٣٩).
وقال ابن كثير في "تفسيره": ٢/ ١٩٩: أجمع العلماء سلفًا وخلفًا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يُفهم من فحوى الآية الكريمة.
ونقل السندي عن الدميري قوله: قال العلماء: أولادُ العَلات، بفتح العين المهملة، وتشديد اللام: الإخوة لأب من أمهات شتى، وأما الإخوة لأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان، والأخياف من الناس: الذين أمهم واحدة وآباؤهم شتى.
(١) إسناده صحيح. العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقة.
وأخرجه مسلم (١٦٣٠)، والنساني ٦/ ٢٥١ - ٢٥٢ من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
وهو في "مسند أحمد" (٨٨٤١).
(٢) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>