وآخر من حديث عائشة عند أحمد (٢٤٥١٨)، وإسناده صحيح. وثالث من حديث جابر عند الدارقطني (٢٣٥٢)، وإسناده ضعيف. (١) إسناده صحيح. خالد الحذاء: هو ابن مهران. وأخرجه البخاري (١٩١٢)، ومسلم (١٠٨٩)، وأبو داود (٢٣٢٣)، والترمذي (٧٠١) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٩٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٥)، و"شرح مشكل الآثار" (٤٩٦) و (٤٩٧). نقل البغوي في "شرح السنة" بإثر الحديث (١٧١٧) عن أحمد معنى هذا الحديث، فقال: لا ينقصان معا في سنة واحدة إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق بن راهويه: معناه وإن كان تسعًا وعشرين، فهو تمام غير نقصان، يريد في الثواب، فعلى قوله: يجوز أن ينقص الشهران معا في سنة واحدة. وقال ابن حبان: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. وقال بعضهم: لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر والأغلب وإن ندر وقوع ذلك لأنه ربما جاء كل منهما تسعة وعشرين فالأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان.