وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٩) من طريق النضر بن شُميل، عن هشام بن حسان، والبيهقي ٧/ ١١٠ من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة ... إلخ موقوفًا. قال البيهقي بإثره: وكذلك قاله ابن عيينة، عن هشام عن ابن سيرين. يعني موقوفًا. وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٨) من طريق حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: كنا نتحدث أن التي ننكح نفسها هي الزانية. وإسناده صحيح. وانظر ما قبله من الأحاديث. (١) حديث صحيح، وسويد بن سعيد -وإن كان ضعيفًا- قد توبع. وهو في "الموطأ" ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٥٢)، والنسائي ٦/ ١١٢. وأخرجه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والنسائي ٦/ ١١٠ - ١١١ من طرق، عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٥٢). قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٧٢ - ونقله عنه الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٦٣ بتصرف ومنه نقلنا -: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، =