وأخرجه أبو داود (٣٤١٦) من طريق مغيرة بن زياد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٦٨٩). وأخرجه أبو داود (٣٤١٧) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السُّلَمي، عن عبادة بن نُسَي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت وهو في "مسند أحمد" (٢٢٧٦٦). وفي الباب عن أبي بن كعب، وهو الآتي بعده. وعن أبي الدرداء عند البيهقي ٦/ ١٢٦. وقال ابن التركماني: إسناده جيد. قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٦٨: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعِوَض على تعليم القرآن غير مباح، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق. وذهب إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، قال الحكم: ما سمعت فقيها يكرهه! وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي.