للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ إصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ -وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ- قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟ " (١).

٥ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

٢٧٠٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَسَهْلٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ،

فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتي (٢)، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ،


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٤٢٧، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨٦٩) و (٨٧٠)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٧٦، والطبراني في "الكبير" (١١٩٤)، وفي "الشاميين" (٤٦٩) و (١٠٨٠)، والحاكم ٢/ ٥٠٢ و ٤٠/ ٣٢٣، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٢٠٠ - ١٢٠٢)، والبيهقي في "الشعب" (٣٤٧٣)، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/ ٢١٥، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة بسر ابن جحاش ٤/ ٧١ - ٧٢ من طريق عبد الرحمن بن ميسرة، به. وسقط من مطبوع "الشاميين" في الموضع الأول: جبير بن نفير.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٨٤٢).
قوله: "أنّى" أي: كيف.
(٢) في (ذ): إلا ابنة لي.

<<  <  ج: ص:  >  >>