للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابُ اللُّقَطَةِ

٢٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يُغَيِّر وَلَا يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" (١).

٢٥٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ، الْتَقَطْتُ سَوْطًا، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، فَأَبَيْتُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً".


= قوله: "عفاصها" العِفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. "النهاية" (عفص).
و"وكاءها": هو الخيط الذي يُشد به الصرةُ أو الكيسُ. "النهاية" (وكا).
(١) إسناده صحيح. عبد الوهَّاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو العلاء -واسمه يزيد- ومطرف: هما ابنا عبد الله بن الشخير.
وأخرجه أبو داود (١٧٠٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٦) من طريق خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٥٧٧) من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٤٨١) وفيه بيان الاختلاف على حماد فيه، و"شرح مشكل الآثار" (٣١٣٦) و (٤٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>