للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قال: حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ؛ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّت (١).

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا

١٥٠٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ إلياس، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا (٢).


= وقد توبع حبيب على هذا الوجه، فقد أخرجه مسلم (٩٦٣)، والترمذي (١٠٤٦)، والنسائي ٤/ ٧٣ من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، به.
(١) إسناده ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطأة- مدلس، وقد رواه بالعنعنة. أبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٤ و ٤١٥ عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (٢١٧٩) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمَّع، عن أبي الزبير، به. وإبراهيم ضعيف. وليس قوله: "يعني لم يوقت" لا عند ابن أبي شيبة ولا أبي يعلى.
وأخرجه أحمد (١٤٨٤٦) من طريق حجاج، عن أبي الزبير قال: سئل جابر عما يُدعى للميت، فقال: ما أباح لنا فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا أبو بكر ولا عمر.
قال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: "ما أباح لنا": الظاهر أن مراده أنه ما عيَّن لنا دعاء لا يمكن العدولُ عنه إلى غيره في صلاة الجنازة، أو في الدعاء للميت بعد ذلك.
(٢) إسناده ضعيف جدًا، خالد بن إلياس -ويقال: ابن إياس- متروك الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>