(١) إسناده ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطأة- مدلس، وقد رواه بالعنعنة. أبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٤ و ٤١٥ عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (٢١٧٩) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمَّع، عن أبي الزبير، به. وإبراهيم ضعيف. وليس قوله: "يعني لم يوقت" لا عند ابن أبي شيبة ولا أبي يعلى. وأخرجه أحمد (١٤٨٤٦) من طريق حجاج، عن أبي الزبير قال: سئل جابر عما يُدعى للميت، فقال: ما أباح لنا فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا أبو بكر ولا عمر. قال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: "ما أباح لنا": الظاهر أن مراده أنه ما عيَّن لنا دعاء لا يمكن العدولُ عنه إلى غيره في صلاة الجنازة، أو في الدعاء للميت بعد ذلك. (٢) إسناده ضعيف جدًا، خالد بن إلياس -ويقال: ابن إياس- متروك الحديث. =