وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٣٢١١). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٢١) و (٥٥٢٢) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٤٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٢٣). وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن. قال البيهقي في "سننه" ١٠/ ٣٤٨: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم بذلك فأقرهم عليه، وانظر لزامًا في ما علقناه على هذا الحديث في "المسند". (٢) إسناده قوي من أجل ابن عجلان، واسمه محمَّد. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وأخرجه الترمذيُّ (١٧٥٠)، والنسائي ٦/ ١٥ - ١٦ و٦١ من طريقين عن محمَّد ابن عجلان، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ: حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (٧٤١٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٣٠).