للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - بَابُ الِانْتِعَالِ قَائِمًا

٣٦١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا (١).


= وأخرجه بنحوه مسلم (٢٠٩٧) (٦٧) من طريق محمَّد بن زياد، و (٢٠٩٨) من طريق أبي صالح وأبي رزين، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وانظر "مسند أحمد" (٧٣٤٩)، و "صحيح ابن حبان" (٥٤٥٩).
قال السندي: قوله: "لا يمشِ أحدكم" قيل: النهي عن الشهرة، وقيل: لما فيه من المُثلة ومفارقة الوقار، ومشابهة زِيِّ الشيطان كالأكل بالشمال، وللمشقَّة في المشي والخروج عن الاعتدال، فربما يصير سببًا للعِثَار.
وقال ابن حبان في "صحيحه" ١٢/ ٢٧٥ تعليقًا على قوله: "ليخلعهما جميعًا أو ليمش فيهما جميعًا": الأمر للندب والإرشاد قصد بهما الزجر عن المشي في نعل واحدة أو خف واحد.
(١) حديث صحيح وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، والأصح وقفه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٨/ ٤١٨ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أنه كره أن ينتعل الرجل قائمًا.
وهذا سند صحيح، وابن أبي شيبة أوثق وأشد تثبتًا من علي بن محمَّد وهو الطنافسي.
وأخرجه مرفوعًا الترمذي (١٨٧٧) من طريق الحارث بن نبهان، عن معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة. والحارث بن نبهان متروك الحديث.
وأخرجه مرفوعًا أيضًا العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٣٦٤، والطبراني في "الأوسط" (٦٥٣١) من طريق سلمة بن حبيب، عن عروة بن علي السهمي، عن أبى هريرة. وسلمة وعروة كلاهما مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>