ونقل عن الشافعي أنه علق القولَ بهذا الحديث على صحته، وأن البيهقي نقل تضعيفه عن ابن معين والبخاري وقال: وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية، لكن الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٩٠ قال: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي "المنحة فيما علّق الشافعي القول به على الصحة". وقوله: "ولا يتخذ خُبْنَة" الخُبنة: مَعطِفُ الإزار وطرفُ الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. قاله في "النهاية". (١) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (١٧٢٦) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٧١، ومن طريقه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦)، وأبو داود (٢٦٢٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٢٨٢)، وأخرجه أحمد (٤٤٧١)، ومسلم (١٧٢٦)، وابن حبان (٥١٧١) من طريق عبد الله بن عمر،=