للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ

١٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ الحَجَّاجٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" (١).


= قال ابن رشد في "بداية المجتهد" ٦/ ٥١١: وأما نكاح المحلل أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثًا، فإن مالكًا قال: هو نكاح مفسوخ، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نكاح صحيح، وسبب اختلافِهم اختلافُهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله المحلل ... " الحديث فمن فهم من اللعن التأثيم فقط، فإن النكاح صحيح، ومن فهم من التأئيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، قال: النكاح فاسد.
وهو عند الحنفية مكروه تحريمًا إذا تزوجها بشرط التحليل للحديث "لعن الله المحلل والمحلل له"، فإن طلقها بعدما وطئها، حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انظر "البناية" ٥/ ٤٨٠ - ٤٨٣.
(١) حديث صحيح، الحجاج -وهو ابن أرطاة-، وإن كان مدلسًا وقد عنعن قد توبع.
وأخرجه مسلم (١٤٤٥)، والنسائي ٦/ ٩٩ من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، به.
وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٨٠)، والنسائي ٦/ ٩٨ - ٩٩ من طريق سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٧٠).
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، والنسائي ٦/ ٩٩ و ١٠٢ - ١٠٣ من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٧٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>