للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - بَابُ كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

٢١١٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِي، حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِي، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ (١).

١٠ - بَابُ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ


= وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم" أخرجه أبو داود (٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، والنسائي ٧/ ١٢ من طريق يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن الأخنس.
وأخرجه أحمد (٦٧٣٢)، وأبو داود (٢١٩١) و (٢١٩٢) و (٣٢٧٣) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، كلاهما (عبيد الله بن الأخنس وعبد الرحمن بن الحارث) عن عمرو بن شعيب، به، وإسناده حسن.
(١) إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي.
وأخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" ٣/ ١٦٥ من طريق محمَّد بن معاوية، عن زياد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بذلك، فقد أخرجه عنه عبد الرزاق (١٦٠٧٥) و (١٦٠٧٦)، وسعيد بن منصور-قسم التفسير- (٧٨٥) و (٧٨٦)، وابن أبي شيبة -جزء العمروي- ص ٧ من طريقين عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر: إني أحلف لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلتُ ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعٌ من بُر، أو صاعٌ من تمر لكل مسكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>