للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢٣ - [قال أبو الحسن القطان]: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ (١).

٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

٢٧٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَخبرنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخبرنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ (ح)

وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاق بْنِ خَرَشَةَ

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ


= طعمة. قالوا في صورة المسألة بأن مات رجل وخلّف بنتين وهذا السائل الذي هو الجد، فللبنتين الثلثان، فبقي الثلث فدفع السدس إليه بالفرض، ثم دفع سدسًا آخر لتعصيب، ولم يدفع الثلث مرة واحدة، لئلا يُتوهم أن فرضه الثلث، وإنما سماه طعمة لكونه زائدًا على أصل الفرض الذي لا يتغير. كذا في "اللمعات" فما ذكره المؤلف بالتردد ثلثًا أو سدسًا من شك الراوي، فإنه أُعطي أولًا سدسًا، ثم صار ثلثًا بالتعصيب.
وانظر ما بعده.
(١) رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من معقل ابن يسار. أبو حاتم: هو محمَّد بن إدريس الرازي، وابن الطباع: هو محمَّد بن عيسى، ويونس: هو ابن عبيد البصري.
تنبيه: هذا الحديث من زيادات القطان على "السُّنن"، وهو ليس في أصولنا العتيقة الثلاثة، وأثبتناه من بعض النسخ الخطية الموجودة عندنا ومن المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>