للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ - بَابُ الرَّمْيِ عَنْ الصِّبْيَانِ

٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ (١).

٦٩ - بَاب مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ

٣٠٣٩ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ


= وأخرجه أبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٧٦)، والنسائي ٥/ ٢٧٣ من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٧٧٦).
قال الإمام مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى-والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رَمَوا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى، كان القضاء بعد ذلك.
(١) إسناده ضعيف لضعف أشعث -وهو ابن سوار-، وأبو الزبير -وهو محمَّد ابن مسلم بن تدرس- مدلس وقد عنعن. وقد تابع أشعثَ بن سوار أيمنُ بن نابل عند البيهقي ٥/ ١٥٦.
وأخرجه الترمذي (٩٤٥) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. ولفظه: عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرُها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٧٠) كلفظ حديث ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>