وأخرجه أحمد (٢٥٩١٠) من طريق ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله، عن عائشة قالت: ما اعتمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا في ذي القعدة، ولقد اعتمر ثلاث عُمرَ. وأخرج أبو داود (١٩٩١) من طريق داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال. وأخرج ابن سعد في "الطبقات" ٢/ ١٧٢ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، والبيهقي ٤/ ٣٤٦ من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتمر ثلاث عمر: عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة. قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٦٠٠: ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. قلنا: ويؤيد هذا الجمع ما رواه ابن سعد ٢/ ١٧١ عن محمَّد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عتبة مولى ابن عباس قال: لما قدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منها وذلك لليلتين بقيا من شوال. وفي الباب عن أنس عند البخاري (١٧٧٨) و (١٧٧٩) و (١٧٨٠)، ومسلم (١٢٥٣) ولفظه عند البخاري في الرواية الأخيرة: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة -إلا التي اعتمر مع حجته-: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. فجعل الثلاثة في ذي القعدة، وهو الذي عليه أهل السير أيضًا، انظر ابن سعد ٢/ ١٧٠ - ١٧٢، و "التمهيد" ٢٢/ ٢٨٩ - ٢٩١، و"مجمع الزوائد" ٢/ ٢٧٩، و"تفسير ابن كثير" ١/ ٢٣١.