وأخرجه أحمد (١٧٣٥٨)، والحاكم ٢/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٢٣ من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي (٦٠٩١) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بلفظ: "عهدة الرقيق أربعُ ليالي". وأخرجه أحمد (١٧٢٩٢)، والطحاوي (٦٠٨٩)، والحاكم ٢/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٢٣، والخطيب في "تاريخ مدينة السلام" ٥/ ٨٤ من طريق هثيم بن بشير، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة باللفظ السابق. وخالف هشيمًا إسماعيل ابن عُلية، فرواه عن يونس، عن الحسن مرسلًا عند ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨. وانظر ما بعده. وعهدة الرقيق، قال الخطابي: معناه: أن يشتري العبد أو الجارية، ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويرد بلا بينة، وإن وجد به عيبا بعد الثلاث، لم يرد إلا ببينة. هذا مذهب مالك، ولم يعتبر الشافعي العهدة، ونظر إلى العيب، فإن أمكن حدوثه، فالقولُ للبائع وإلا ردَّه، وقال: لم يثبت خير العُهدة. (١) إسناده ضعيف. الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر، كما قاله غير واحد من أهل العلم، على اختلاف في إسناده ولفظه كما سبق بيانه. وقد سلف تخريجه في الطريق الذي قبله.