للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - بَابُ الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ

٣٧٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ (١).

٣٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ (٢).


= وهو في "مسند أحمد" (٢٥٤٠٧).
وقد علق الإمام المناوي في "فيض القدير" على قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيما امرأة وضعت ثيابها ... " فقال: والظاهر أن نزعَ الثيابِ عبارةٌ عنِ تكشفها للأجنبي، لينالَ منها الجماعَ أو مقدماتِه، بخلاف ما لو نزعت ثيابَها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد.
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. علي بن محمَّد: هو الطنافسي، وعبد الرحمن بن عبد الله: هو ابن عبيد أبو سعيد مولى بني هاشم.
وانظر ما بعده.
والنُّورة، قال الفيومي في "المصباح المنير" (نور): حجر الكِلْس، ثم غلبت على أخلاط تُضاف إلى الكلس من زِرْنيخ وغيره وتُستعمل لإزالة الشَعر.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٦١٠)، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" ١/ ١٥٢ عن كامل أبي العلاء، به.
وخالف في وصله منصورُ بن المعمر فرواه عن حبيب بن أبي ثابت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٢٧)، والبيهقي ١/ ١٥٢ من طريق سفيان الثوري عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>