للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي -تَعْنِي الدَّاخِلَ- بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَتَكَهُ، فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْبُوذَتَيْنِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا (١).

٤٦ - بَابُ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

٣٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ الْمِيثَرَةِ، يَعْنِي الْحَمْرَاءَ (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وبافي رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري (٢٤٧٩) و (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧) (٩٢ - ٩٥)، والنسائي ٢/ ٦٧ - ٦٨ و ٨/ ٢١٣ - ٢١٤ و ٢١٤ من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه مسلم (٢١٠٧) (٩٦) من طريق نافع، عن القاسم بن محمَّد، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٣٩٢).
قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كان لا ظِل لها وهي مع ذلك مما يُوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد.
قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي.
ونقل إمام الحرمين وجهًا أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة وأما ما على الجدار والسفف يمنع.
ومذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقًا على ما في خبر أبي طلحة عند البخاري (٥٩٥٨)، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم.
(٢) إسناده حسن، هبيرة -وهو ابن يَريم- صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. أبو بكر: هو ابن أبي شيبة، وأبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.=

<<  <  ج: ص:  >  >>