وأخرجه الترمذي (١٢٢١) من طريق سليمان بن يسار، عن الربيع، لكن قال فيه: إنها اختلفت على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأمرها النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو أُمِرَت أن تعتد بحيضة. وقال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أُمِرَت أن تعتد بحيضة. قلنا: وهو كما قال، لأن رواية ابن إسحاق بينت أن خلعها كان في زمن عثمان بن عفان، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٦ عن إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن نافع، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن عمها خلعها من زوجها، وكان يشرب الخمر دون عثمان، فأجاز ذلك عثمان. وأما قصة خلع ثابت بن قيس امرأته وعدتها بحيضة فأخرجها النسائي ٦/ ١٨٦ من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن الربيِّع. وإسنادها صحيح. وأخرجها أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١٢٢٢) من حديث ابن عباس بإسناد حسن في الشواهد. قوله: "حيضة" قال السندي في "حاشيته على النسائي": من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك النص بخبر الآحاد، وقد يقال: إن هذا مبني على أن الخلع طلاق، وهو ممنوع، والحديث دليل لمن يقول: إنه ليس بطلاق، على أنه لو سُلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيًا بالاتفاق، أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقًا فظاهر، وأما عند غيره فكان التخصيص أولًا، والمخصوص أولًا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد. وقوله: "المَغَاليَّة": هو بفتح الميم والغين نسبة إلى مغالة بطن من الأنصار.