للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٨ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ" (١).

٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

١٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ (٢).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل صالح بن أبي الأخضر، وقد خالفه الإمام مالك فأرسله.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٢/ ٤٥ من طريق عمار بن خالد الواسطي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٥ عن الزهري، عن ابن السباق مرسلًا.
ويشهد له ما قبله.
وحديث أبي أيوب عند أحمد (٢٣٥٧١).
ويشهد لكون يوم الجمعة عيدًا حديث أبي هريرة عند ابن حبان (٣٦١٠) وانظر تخريجه فيه.
(٢) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وأخرجه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩)، وأبو داود (١٠٨٦)، والترمذي (٥٣٣) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٥٦١).
قوله: نقيل، قال في "النهاية": المَقِيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>