للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٤٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَخْبَرَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وقَالَ: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا" (١).

٢٤٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، دون قوله: "وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا" قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٥: وكأن البخاري حذف هذه الجملة لما فيها من الانقطاع بين طاووس ومعاذ.
وقد سلف عند المصنف برقم (٢٤٥٧) مختصرًا، وانظر تمام تخريجه هناك، وسيأتي برقم (٢٤٦٤).
وقوله: نهى عنه، أي: عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها.
(٢) إسناده ضعيف لانقطاعه بين طاووس ومعاذ. عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٧٠) من طريق خالد الحذَّاء، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>