للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

٢١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ (١).


= وأخرجه النسائي ٧/ ١٩٥ - ١٩١ و ٣٠٩ من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وزاد: "إلا كلب صيد" وقال النسائي: منكر.
وأخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٣٢٥) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٦٥٢).
والسنور: الهر، قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/ ٥٧٧: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالًا، هذا مذهبنا (أي الشافعية) ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا وهو المعتمد.
(١) إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم بإثر (١٥٧٧) / (٦٥) وبإثر (٢٢٠٨) / (٧٦)، والنسائي في " الكبرى" (١٥٨٠) من طريق وهيب بن خالد، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٣٧) و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٠) من طريق وهيب.
وأخرجه البخاري (٢١٠٣) و (٢٢٧٩)، وأبو داود (٣٤٢٣) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهو في "مسند أحمد" (٣٢٨٤).
وأخرجه بنحوه مسلم بإثر (١٥٧٧) / (٦٦) من طريق عامر الشعبي، عن ابن عباس.
وقول ابن ماجه: تفرد به ابن أبي عمر وحده، يريد: عن سفيان بن عيينة فله طرق عن عبد الله بن طاووس من غير طريق سفيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>