للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، أخبرنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ (١).


= وقال في "الاستذكار" ٢٠/ ١١٨: قد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنه في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فاجاز مرة ثمن الكلب الضاري ومنع منه أخرى. ولا خلاف عنه مَن قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه القيمة.
وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الكلب الضاري ولا غير الضاري، ولا يحل عنده ثمن كلب الصيد ولا كلب الماشة ولا كللب الزرع لنهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ثمن الكلب.
وقال العيني في "البناية" ٨/ ٣٧٨: بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير جائز معلمًا كان أو غير معلم في رواية الأصل، أما الكلب المعلم فلا شك في جواز بيعه لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلًا للبيع لكونه منتفعا به حقيقة وشرعا فيكون مالًا.
وأما غير المعلم فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول فيه ويخبر عن الجائي بنباحه عليه، فساوى المعلم في الانتفاع به.
وأما اقتناء الكلب للصيد والزرع والبيوت والمواشي فيجوز بالإجماع.
والحنابلة كالشافعية لا يجوزون بيع الكلب ولو كان معلمًا للنهي الوارد في الحديث.
وانظر "شرح السنة" للإمام البغوي ٨/ ٢٣ - ٢٥.
(١) حديث صحيح. فقد تابع الوليدَ بن مسلم إسحاقُ بن عيسى بن الطباع عن ابن لهيعة، وهذا الأخيرُ قد توبع أيضًا كما سيأتي.
وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وابن حبان (٤٩٤٥) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>