وأخرجه البخاري (٢٢٣٧) و (٢٢٨٢) و (٥٣٤٦) و (٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧)، وأبو داود (٣٤٢٨) و (٣٤٨١)، والترمذي (١١٦٤) و (١٣٢١) و (٢٢٠١)، والنسائي ٧/ ١٨٩ و ٣٠٩ من طريق الزهري، بهذا الإسناد. وهو في"مسند أحمد" (١٧٠٧٠)، و "صحيح ابن حبان" (٥١٥٧). (٢) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سفيان الأشجعي. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٧/ ٣١١ من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٦٨١) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن مَعن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعًا بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي". وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/ ٣١٠ - ٣١١ من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ١٨٩ - ١٩٠ من طريق عُلَي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ عُلَي بن رباح: "لا يحل ثمن الكلب ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مهرُ البغي". قال ابن عبد البر في "الكافي" ٢/ ٥٠: كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ثمنه، وقد قيل في كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك. =