للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (١).

٢١٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ (٢).


(١) إسناده صحيح من جهة محمَّد بن الصباح، وهو الجَرجرائي.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٧) و (٢٢٨٢) و (٥٣٤٦) و (٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧)، وأبو داود (٣٤٢٨) و (٣٤٨١)، والترمذي (١١٦٤) و (١٣٢١) و (٢٢٠١)، والنسائي ٧/ ١٨٩ و ٣٠٩ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (١٧٠٧٠)، و "صحيح ابن حبان" (٥١٥٧).
(٢) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سفيان الأشجعي.
وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٧/ ٣١١ من طريق محمَّد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٦٨١) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن مَعن المسعودي، عن الأعمش، به مرفوعًا بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/ ٣١٠ - ٣١١ من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ١٨٩ - ١٩٠ من طريق عُلَي بن رباح اللخمي، كلاهما عن أبي هريرة - ولفظ عُلَي بن رباح: "لا يحل ثمن الكلب ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مهرُ البغي".
قال ابن عبد البر في "الكافي" ٢/ ٥٠: كل ما فيه منفعة من الحيوان مثل الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده، لنهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ثمنه، وقد قيل في كلب الصيد والماشية إنه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>