للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَي، عَنْ الشَّعْبِي، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ".

قَالَ صَالِحٌ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ (١).


= وأما معنى الحديث، فقد قال الإمام الطحاوي: المرأة المخطوبة قد يُحبى وليها، أو يوعد بشيءٍ ليكون عونا للخاطب على ما يحاوله من التزويج الذي يلتمس، فلا يطيبُ لوليها ما حُبي ولا ما وعد به في ذلك التزويج الملتمس منه، فكان أولى بذلك منه المرأة المطلوب تزويجها ... وأما ما كان من ذلك بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعصمه، لأنه قد صار له سبب يجب أن يكون عليه كما قيل في هذا الحديث: "وأحق ما يُكرم الرجل به ابنته أو أخته" فلما استحق الإكرام كان ما أكرم به لذلك طيبًا له.
وانظر "المغني" ١٠/ ١١٨ - ١١٩.
(١) إسناده صحيح. أبو بُردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه البخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤)، وبإثر الحديث (١٤٢٧) (٨٦)، وأبو داود (٢٠٥٣)، والترمذي (١١٤٣) و (١١٤٤)، والنسائي ٦/ ١١٥ من طريق الشعبي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٥٣٢)، واقتصر مسلم في الموضع الثاني وأبو داود والنسائي في أحد موضعيه على شاهد الباب من الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>