وفي باب دية المرأة على عاقلتها حديث عبد الله بن عمرو السالف قبل هذا. وحديث أبي هريرة عند البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١). وحديث المغيرة عند مسلم (١٦٨٢). وفي باب ميراث دية المرأة لزوجها وولدها حديث عبادة السالف برقم (٢٦٤٣)، وذكرنا تتمة شواهده هناك. (١) في (ذ): فعَرَضوا. (٢) إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وحميد: هو الطويل. وأخرجه البخاري (٢٧٠٣)، وأبو داود (٤٥٩٥)، والنسائي ٨/ ٢٦ و ٢٧ من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٢٣٠٢). وأخرج نحو هذه القصة مسلم (١٦٧٥)، والنسائي ٨/ ٢٦ - ٢٧ من طريق حماد ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس. إلا أنه جعل أخت الربيع أمَّ حارثة هي الجانية، وجعل أم الربيع هي المُقسِمة أنه لا يقض منها. وهو في "مسند أحمد" (١٤٠٢٨)، و"صحيح ابن حبان" (٦٤٩١). =