(١) إسناده حسن، هارون بن مسلم -وهو أبو مسلم البصري- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/ ٥٨١، وباقي رجاله ثقات. أبو قتيبة: هو سَلم بن قتيبة، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في "مسند الطيالسي" (١٠٧٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٣/ ١٠٤، والدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/ ١١٣. وأخرجه ابن خزيمة (١٥٦٧)، وابن حبان (٢٢١٩)، والطبراني ١٩/ (٣٩) و (٤٠)، والحاكم ١/ ٢١٨ من طريق هارون بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال ابن حبان: وهذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعةً، وأما استعمال المرء مثله منفردًا فجائز. وفي الباب عن أنس بن مالك عند أبي داود (٦٧٣)، والترمذي (٢٢٦)، والنسائي ٢/ ٩٤ وحسنه الترمذي، وقال: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك، قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة فأما الواحد، فلا بأس به، وقد صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة بين سواريها.