وأخرجه الترمذي (٧٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٠٥٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (١١٤٦) و (١١٤٧). وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٦٣ من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وسنده صحيح. وسلف برقم (٢٢) مختصرًا. وأخرجه مسلم (٣٥٢)، وأبو داود (١٩٤)، والنسائي ١/ ١٠٥ و١٠٥ - ١٠٦ و ١٠٦ من طرق عن أبي هريرة. وبعض طرقه مختصرة. وهو في "المسند" (٧٦٠٥) و (٩٩٠٧)، و"صحيح ابن حبان" (١١٤٨). قوله: "من الحميم" أي: الماء الحار. قلنا: وهذا الحكم في الوضوء مما مست النار منسوخ بما سيأتي عند المصنف في الباب التالي، وبحديث جابر عند أبي داود (١٩٢)، والنسائي ١/ ١٠٨ ولفظه: كان آخرَ الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركُ الوضوء مما مست النار. وسنده صحيح.