وأخرجه الترمذيُّ (١٥٢٤) من طريق القاسم بن عبد الواحد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٠٩٣). (٢) إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن أبي حبيبة- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل. وأخرج القطعة الأولى منه الترمذيُّ (١٥٢٩) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد، وزاد في أوله ما سيأتي برقم (٢٥٦٨)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يُضعًّف في الحديث. وقد روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقُرة بن إياس المزني أن رجلًا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتله. والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: مَن أتى ذات محرم، وهو يعلمُ، فعليه القتلُ. وقال أحمد: مَن تزوج أمه قُتِلَ. وقال إسحاق: مَن وقع على ذاتِ محرم قُتل. وأخرج القطعة الثانية منه أبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٥٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٠) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، به. وقال عكرمة =