للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ" (١).


= وفي الباب عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا ذرعه القيء لم يفطر، وإذا استقاء طائعًا أفطر". أخرجه ابن وهب كما في "المدونة" ١/ ٢٠٠ وهو مرسل حسن.
وعن عبد الله بن عمر موقوفًا عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٠٤، ومن طريقه الشافعي في "مسنده"١/ ٢٥٦، وفي "الأم" ٢/ ١٠٠، وإسناده صحيح.
قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقال الخطابي في "معالم السُّنن" ٢/ ١١٢: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء، فإنه لا قضاه عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا أن عليه القضاء.
قوله: "ذرعه القي" أي: سبقه وغلبه في الخروج.
(١) إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد. أبو إسماعيل المؤدب: هو إبراهيم بن سليمان.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٥٢٦)، والدارقطني (٢٣٧١)، والبيهقي ٤/ ٢٧٢ من طريق أبي إسماعيل المؤدِّب، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عامر بن ربيعة عند الترمذي (٧٣٤) قال: رأيت النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما لا أُحصي يتسوك وهو صائم. وفي سنده ضعف ومع ذلك حسنه الترمذي، ثم قال:
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسًا إلا أن بعض أهل العلم كَرِهُوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسًا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. =

<<  <  ج: ص:  >  >>